كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(فَصْل فِي تَمَلُّكِهَا) وَغُرْمِهَا:
(قَوْلُهُ فِي تَمَلُّكِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ دَفَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ قِيلَ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ الْعَدْلَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ اللُّقَطَةَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ تَكْفِي فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَعْدَ قَصْدِهِ تَمَلُّكَهَا) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ إذَا أَخَذَ لَا بِقَصْدِ حِفْظٍ وَلَا تَمَلُّكٍ ثُمَّ عَرَّفَ قَبْلَ قَصْدِ التَّمَلُّكِ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (سَنَةً) أَيْ فِي الْخَطِيرِ.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهَا) وَلَوْ هَاشِمِيًّا أَوْ فَقِيرًا. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْهَاشِمِيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا مِنْ صَدَقَةِ فَرْضٍ عَلَى الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى بَدَلِهَا عِنْدَ ظُهُورِ مَالِكِهَا هَكَذَا ظَهَرَ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا فَرْقَ عِنْدَنَا فِي جَوَازِ تَمَلُّكِ اللُّقَطَةِ بَيْنَ الْهَاشِمِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ الْفَقِيرِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهَا لِمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهَا لِلْفَقِيرِ خَشْيَةَ ضَيَاعِهَا عِنْدَ طَلَبِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ أَخَذَهَا لِلْخِيَانَةِ) تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَخَذَ بِقَصْدِ خِيَانَةٍ إلَخْ و(قَوْلُهُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ) تَقَدَّمَ ذَلِكَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا كَشَاةٍ و(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً إلَخْ) تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي شَرْحٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَلْتَقِطَ عَبْدًا لَا يُمَيِّزُ قَالَ سم أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ وَالْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ يَمْتَنِعُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا) أَيْ الْأَمَةَ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تُبَاعُ) الْأَنْسَبُ يَبِيعُهَا.
(قَوْلُهُ يُرَدُّ إلَخْ) خَبَرٌ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ (بِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَا يَتَسَارَعُ فَسَادُهُ قَوْلُهُ (وَهِيَ) أَيْ الْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ) أَيْ الْبُضْعُ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا أَرَادَهُ) أَيْ التَّمَلُّكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَكَذَا ضَمِيرُ يَخْتَارُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (حَتَّى يَخْتَارَهُ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ وَلَدَ اللُّقَطَةِ كَاللُّقَطَةِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْتِقَاطِهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا قَبْلَ تَمَلُّكِهَا وَإِلَّا مَلَكَهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّهُ يُمْلَكُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ تَبَعًا لِأُمِّهِ أَيْ وَتَمَلُّكِهَا. اهـ. مُغْنِي قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَانْفَصَلَ مِنْهَا قَبْلَ تَمَلُّكِهَا أَنَّهَا لَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الِالْتِقَاطِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ التَّمَلُّكِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِتَمْلِيكِ أُمِّهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَلُّكٍ لَهُ بِخُصُوصِهِ وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّ مَا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الِالْتِقَاطِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي التَّمَلُّكِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَانْفَصَلَ إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَيْضًا إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ صَرِيحٌ إلَخْ) نَعْتٌ لِلَّفْظِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَتَمَلَّكْتُ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ مَعْرِفَتُهَا حَتَّى لَوْ جُهِلَتْ لَهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلَا يَبْعُدُ الِاشْتِرَاطُ وَهِيَ نَظِيرُ الْقَرْضِ بَلْ قَالُوا إنْ مَلَكَهَا مِلْكَ قَرْضٍ فَلْيُنْظَرْ هَلْ يَمْلِكُ الْقَرْضَ الْمَجْهُولَ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: وَقَدْ يُسْتَفَادُ الِاشْتِرَاطُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ أَمَّا عِنْدَ تَمَلُّكِهَا فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ مَا يَرُدُّهُ لِمَالِكِهَا لَوْ ظَهَرَ وَقَوْلُهُ هَلْ يُمْلَكُ الْقَرْضُ الْمَجْهُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ لِتَعَذُّرِ رَدِّ مِثْلِهِ مَعَ الْجَهْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ) الْأَوْلَى مِنْ أَخْرَسَ.
(قَوْلُهُ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ إلَخْ) كَأَنْ يَقُولَ نَقَلْت الِاخْتِصَاصَ بِهِ إلَى. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَقِيلَ تَكْفِي النِّيَّةُ) أَيْ بَعْدَ التَّعْرِيفِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ) يَعْنِي مِنْ أَوَّلِ التَّعْرِيفِ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَظْهَرْ) الْفَاءُ هُنَا وَفِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَظَهَرَ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا.
(قَوْلُهُ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا إلَخْ) لَوْ تَمَلَّكَ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ فِي الْحَالِ وَأَكَلَهُ ثُمَّ عَرَّفَهُ وَلَمْ يَتَمَلَّكْ الْقِيمَةَ هَلْ تَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ أَيْضًا فِي الْآخِرَةِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي سم عَلَى حَجّ وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا عَزَمَ عَلَى رَدِّهَا أَوْ رَدَّ بَدَلَهَا إذَا ظَهَرَ مَالِكُهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ حَيْثُ أَتَى بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ التَّعْرِيفِ وَتَمَلَّكَ صَارَتْ مِنْ جُمْلَةِ أَكْسَابِهِ وَعَدَمُ نِيَّتِهِ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ وَعَلَى مَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ رَدًّا وَلَا عَدَمَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا) لَوْ كَانَ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا ثُمَّ عَادَ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَزُلْ م ر. اهـ. سم وع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَاتَّفَقَا عَلَى رَدِّ عَيْنِهَا) وَيَجِبُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا إذَا عَلِمَهُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ قَبْلَ طَلَبِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى انْتِقَاضِ الْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ الْمَالِكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَدَلِهَا) هَلْ يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ الْقِيَاسُ الِاشْتِرَاطُ إنْ كَانَ الْمِلْكُ يُنْتَقَضُ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ الْمَالِكِ. اهـ. سم وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ أَمَّا إذَا حَصَلَ الرَّدُّ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى مَالِكِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ الْمُتَّصِلَةِ) وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ بَلْ لَوْ حَدَثَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ انْفَصَلَتْ رَدَّهَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَلَوْ الْتَقَطَ حَائِلًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ رَدَّ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ مُغْنِي وَأَسْنَى قَالَ ع ش هَلْ يَجِبُ تَعْرِيفُ هَذَا الْوَلَدِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مَعَ الْأُمِّ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَقِطْ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ يَكْفِي مَا بَقِيَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِّ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: نَعَمْ يَكْفِي مَا بَقِيَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ بَعْدَ تَمَامِ التَّعْرِيفِ وَقَبْلَ التَّمَلُّكِ فَهَلْ يَسْقُطُ التَّعْرِيفُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ سُقُوطُهُ اكْتِفَاءً بِمَا سَبَقَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِّ ا ع.
(قَوْلُهُ لَا الْمُنْفَصِلَةِ إلَخْ) وَتَقَدَّمَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّ الْحَمْلَ الْحَادِثَ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَالْمُنْفَصِلِ فَيَكُونُ الْحَادِثُ هُنَا بَعْدَ التَّمَلُّكِ لِلْمُلْتَقِطِ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَنَا عَنْهُ فِيمَا مَرَّ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ. اهـ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ الْحَمْلِ فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِهَذَا. اهـ.
(قَوْلُهُ رَجَعَ) أَيْ الْمَالِكُ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ أَصْلًا أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ جَائِزٌ كَالْعَارِيَّةِ أَوْ حَقٌّ لَازِمٌ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهَا كَالْإِجَارَةِ وَالْحَقُّ اللَّازِمُ الَّذِي يَمْنَعُ بَيْعَهَا كَالرَّهْنِ وَانْظُرْ هَلْ يَرُدُّهَا إذَا كَانَتْ مُؤَجَّرَةً مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ أَوْ لَا فِيهِ تَأَمُّلٌ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَرْضِ الْأَوَّلِ لِوُقُوعِ الْإِجَارَةِ مِنْ اللَّاقِطِ حَالَ مِلْكِهِ لِلْمَلْقُوطِ فَالْأُجْرَةُ لَهُ.
(قَوْلُهُ سَلِيمَةً) أَيْ أَوْ مَعِيبَةً مَعَ الْأَرْشِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ حِسًّا) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ قِيلَ.
(قَوْلُهُ حِسًّا) أَيْ بِأَنْ مَاتَتْ و(قَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا) كَأَنْ أَعْتَقَهَا الْمُلْتَقِطُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (غَرِمَ مِثْلَهَا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ الْمُلْتَقِطُ لِلْمَالِكِ بَعْدَ التَّلَفِ كُنْت مُمْسِكَهَا لَك وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إلَّا بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لَمْ يَضْمَنْهَا وَكَذَا لَوْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ شَيْئًا فَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَالِكُ فِي ذَلِكَ صُدِّقَ الْمُلْتَقِطُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ أَمَّا التَّلَفُ قَبْلَ التَّمَلُّكِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الْمُلْتَقِطِ كَالْمُودَعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْمُخْتَصَّةُ إلَخْ) قَسِيمٌ لِلْمَمْلُوكَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ) أَيْ الْمَالِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَعَ الْأَرْشِ) هُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا لَكِنْ هَلْ الْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهَا وَقْتَ الِالْتِقَاطِ أَوْ وَقْتَ التَّمَلُّكِ أَوْ وَقْتَ طُرُوُّ الْعَيْبِ وَلَوْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَخِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا قُبَيْلَ طُرُوُّ الْعَيْبِ لَوَجَبَ رَدُّهَا كَذَلِكَ. اهـ. ع ش أَقُولُ: بَلْ الْأَقْرَبُ الثَّانِي قِيَاسًا لِتَلَفِ الْبَعْضِ عَلَى تَلَفِ الْكُلِّ؛ وَلِأَنَّ مَا حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَقَدْ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ قِيلَ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَهُوَ الْمُعَجَّلُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ هَذِهِ إلَّا مَسْأَلَةُ الشَّاةِ الْمُعَجَّلَةِ فَإِنَّهَا تُضْمَنُ بِالتَّلَفِ وَإِنْ نَقَصَتْ لَمْ يَجِبْ أَرْشُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا الْمُعَجَّلُ) أَيْ مِنْ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَخْتَصَّ بِالْمُشْتَرِي) أَيْ بِأَنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا و(قَوْلُهُ فَلَهُ) أَيْ الْمَالِكِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ أَيْ فَلِلْمَالِكِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْعَقْدِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَاقِدُ دُونَ غَيْرِهِ انْتَهَى فَانْظُرْهُ مَعَ دَلَالَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ فَكَمَا أَنَّ الْعَدْلَ إلَخْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ أَيْ لِلْبَائِعِ الَّذِي هُوَ الْمُلْتَقِطُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ جَاءَ الْمَالِكُ وَقَدْ بِيعَتْ اللُّقَطَةُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ كَانَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بَاقِيًا كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَأَخْذُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِاسْتِحْقَاقِهِ الرُّجُوعَ لِعَيْنِ مَالِهِ مَعَ بَقَائِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ فَلَا رُجُوعَ لَهُ كَالْبَائِعِ. اهـ.
وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ) أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِهِ يَتَأَيَّدُ إلَخْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كُلًّا مِنْ دَعْوَى الْمُوَافَقَةِ وَدَعْوَى التَّأْيِيدِ إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى رُجُوعِ ضَمِيرِ فَلَهُ الْفَسْخُ إلَى الْبَائِعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا جَزَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا جَزَمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْحَجْرَ إلَخْ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْفَسْخِ لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ انْفِسَاخِهِ إنْ لَمْ يَفْسَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الصَّنِيعُ وَانْظُرْ الْقَوْلَةَ السَّابِقَةَ. اهـ. سم أَيْ الْمُعَلَّقَةَ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَهُ الْفَسْخُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (رَجُلٌ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ فَإِنْ خُشِيَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا لَهُ) فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ لَا إنْ أَلْزَمَهُ بِتَسْلِيمِهَا بِالْوَصْفِ حَاكِمٌ. اهـ. مُغْنِي وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي إخْبَارُهَا إلَخْ) لَعَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا إذَا لَمْ يَظُنَّ صِدْقَ الْبَيِّنَةِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ خُشِيَ مِنْهُ) أَيْ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ أَوْجَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَبَيِّنَةٍ سَلِيمَةٍ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْحُجَّةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ الدَّفْعِ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا بِالْوَصْفِ لَا يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ بَلْ يُطَالِبُهُ بِبَيِّنَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) مَفْعُولُ حَلَفَ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ تَمَلَّكَهَا) أَمَّا إذَا كَانَ تَمَلَّكَهَا فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ) وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَهُوَ قَوْلُهُ تُرَدُّ هَذِهِ الْيَمِينُ كَغَيْرِهَا وَفَائِدَةُ الرَّدِّ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِتَسْلِيمِهَا لِلْمُدَّعِي. اهـ. ع ش أَيْ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ.